المادة التاسعة عشرة
تتخذ قرارات الحجز من قبل لجان الجباية بالصورة الآتية:
1- تعين أوقات ومحال اجتماع اللجان من قبل رؤسائها.
2- تودع النسخ الثانية من الإنذارات بعد مضي مددها القانونية وعدم تسديد الديون إلى لجان الجباية.
3- تدقق اللجان في صحة التبليغ وقانونيته، ولدى التثبت من ذلك تقرر حجز أشياء المدينين البيتية وأموالهم المنقولة ورواتبهم وأجور العقارات، وإذا تبين لها عدم قانونية التبليغ فتقرر إعادته.
4- تتخذ قرارات اللجان بالإجماع أو بأكثرية الآراء، وتسجل في سجل خاص تحت أرقام متسلسلة وتوقع من جميع الأعضاء أثناء انعقاد الجلسات.
5- بعد إصدار قرار بالحجز تعاد الإضبارة مع صورة من القرار مصدقة من رئيس اللجنة إلى مدير المال للتنفيذ