المادة السادسة عشرة
تنظيم الإنذارات، وتبلغ على الوجه الآتي:
1- تستعمل أوراق مطبوعة للإنذارات.
2- تنظم الإنذارات من قبل رؤساء الدوائر المختصة أو الجباة أو المأمورين المكلفين بالجباية بحكم وظائفهم، وتؤرخ وتوقع بتواقيعهم الخاصة وأختامهم الرسمية.
3- ينظم إنذار خاص لكل مدين على حدة.
4- يبلغ الإنذار للمدين أو لمسكنه أو لمركز عمله، ويتم التبليغ بمعرفة الجباة أو الشرطة أو أحد رجال الإمارة أو الدوائر المختصة.
5- يتألف الإنذار من نسختين على مثال واحد، تسلم الأولى للمدين أو لأحد المقيمين في مسكنه أو محل عمله، ويؤخذ توقيعه أو بصمته على الثانية، ويبين فيها تاريخ التبليغ، ويصدق ويوقع مأمور التبليغ على ذلك في ذيلها وتحفظ سندا للتبليغ.
6- عند امتناع المدين أو أحد المقيمين في مسكنه أو محل عمله عن تبلغ الإنذار تلقى عليه نسخها الأولى بحضور العمدة أو شاهدين من الآهلين أو الموظفين ويحرر حالا شرح بذلك على النسخة الثانية. يؤرخ ويوقع من مأمور التبليغ والمشاهدين معا.