المادة الرابعة عشرة
كل من تأخر عن أداء الدين الذي عليه للخزينة من الضرائب والرسوم المقررة وبدلات الالتزام والذمم وغيرها في المدة المنصوص عليها في المادة السابقة ينذر بوجوب تأديته خلال عشرين يوما من تاريخ الإنذار، وإذا انقضت هذه المدة ولم يؤد الدين تحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعا، وتباع ويستوفى من أثمانها بالطرق المنصوص عليها في هذا النظام.