المادة العشرون
ينفذ الحجز على الأشياء البيتية والأموال المنقولة كما يلي:
1- يحال قرار الحجز على الجابي أو أحد موظفي المالية ويعهد إليه بتنفيذه بموجب أمر خطي من مدير المال.
2- يتم الحجز من قبل مأمور التنفيذ بحضور العمدة أو أحد الآهلين أو الموظفين، وينظم محضر بماهية الأشياء المحجوزة وكمياتها ويوقع منهم جميعا.
3- يحجز من أشياء المدين ما يكفي لتسديد دينه فقط.
4- تسلم الأشياء المحجوزة إلى شخص ثالث موثوق تلقاء سند يؤخذ منه ويباشر بيعها بالمزاد العلني ثاني يوم حجزها ويكون ذلك في الأشياء التي يخشى تلفها، أما الأشياء الأخرى فيكون بيعها بعد سبعة أيام من يوم الحجز ، ويكون البيع بمعرفة رئيس أو أحد الدلالين بحضور مأمور التنفيذ وتجري إحالتها القطعية من قبل مأمور التنفيذ بعد انقطاع رغبات الطالبين لها بشرح يحرره في قائمة المزاد ويوقع عليه، وإذا أمكن تسديد الدين ونفقات التعقيب ببيع قسم من الأموال المحجوزة فلا يداوم على بيع بقيتها، بل يرفع الحجز عنها وتعاد لصاحبها.
5- تسلم الأشياء التي تقرر إحالتها بصورة قطعية إلى المشترين بعد تأدية أثمانها إلى الجابي أو إلى صندوق المال مقابل وصولات رسمية وأخذ اعتراف خطي منهم على قائمة المزاد بتسلمها.
6- بعد انتهاء المعاملات المذكورة تسلم جميع أوراقها إلى مدير المال مع قائمة بمفرداتها توقع منه ومن مأموري التنفيذ والواردات ، وتحفظ لدى هذا الأخير ضمن إضبارة خاصة تكون تابعة للتفتيش