المادة الثالثة والعشرون
ينفذ الحجز على أجور العقارات كما يلي:
1- يبلغ قرار الحجز من قبل مدير المال إلى مستأجر العقار بكتاب رسمي مضمون يدعى فيه إلى وجوب تسليم ( ) المبلغ المحجوز من الأجرة المستحقة أو التي تستحق عليه للمؤجر وتسليمه إلى الجابي أو إلى صندوق المال تلقاء وصول رسمي في مدة عشرة أيام من تاريخ الكتاب إذا كانت مستحقة، أو من تاريخ استحقاقها إذا كانت تستحق فيما بعد، وينبه إلى أن تقاعسه عن ذلك يؤدي إلى حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستيفاء الدين من أثمانها دون أي تبليغ آخر.
على أن يكون له الحق بمراجعة المالية رسميا قبل انقضاء المدة المذكورة، وإطلاعها على عقد الإيجار المصدق، والأوراق التي تثبت تأديته الأجرة قبل تبليغه الحجر في حدود ذلك العقد.
2- إذا لم يراجع المستأجر في المدة المذكورة ويثبت بالنقد المصدق والأوراق الكافية أنه أدى الأجرة كاملة إلى المؤجر حسب شروط العقد، ولم يؤد المبلغ المحجوز برضائه فتحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة وتباع ويستوفى الدين من أثمانها بحكم قرار الحجز الأصلي، دون تبليغ أو قرار آخر، وفاقا لأحكام هذا النظام.