المادة السادسة والعشرون
لا يسوغ لهيئة لجنة الجباية ولا لمأموري المالية على اختلافهم الاشتراك في مزايدة الأموال المنقولة وغير المنقولة وشرائها بأسمائهم أو بأسماء مستعارة، ويعاقب من تثبت مخالفته لذلك بالطرد من الخدمة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يسوغ لهيئة لجنة الجباية ولا لمأموري المالية على اختلافهم الاشتراك في مزايدة الأموال المنقولة وغير المنقولة وشرائها بأسمائهم أو بأسماء مستعارة، ويعاقب من تثبت مخالفته لذلك بالطرد من الخدمة.
«المادة ٢٦ من نظام إيرادات الدولة وتاريخ ١٨/٨/١٣٥٩هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.