نظام الغذاء
سارٍ٤٥ مادة
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
فهرس المواد
الفصل الأول: أحكام عامة
- المادة الأولىيقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 -…
- المادة الثانيةيهدف هذا النظام إلى الآتي: 1 - ضمان سلامة الغذاء، والعمل على تحسين جودته. 2 - حماية الصحة العامة للمستهلك من خلال تقليل…
- المادة الثالثةتسري أحكام هذا النظام على جميع مراحل السلسلة الغذائية.
الفصل الثاني: لوائح ومواصفات الغذاء
- المادة الرابعةتصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ومرافقه، والعاملين فيها.
- المادة الخامسةتراعي الهيئة - عند إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء وتحديثها - المواصفات القياسية الدولية للغذاء.
- المادة السادسةتتبنى الهيئة - في سبيل اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء وتحديثها - مبدأ تحليل المخاطر.
- المادة السابعةلا يجوز فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تحددها اللائحة، وتصدر الهيئة…
الفصل الثالث: التسجيل
- المادة الثامنةعلى المنشآت الغذائية التسجيل لدى الهيئة، بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية، وتحدد اللائحة شروط التسجيل وإجراءاته.
- المادة التاسعةعلى المنشأة الغذائية تسجيل منتجاتها الغذائية لدى الهيئة، وتحدد اللائحة شروط التسجيل، وإجراءاته، والمواد التي تستثنى من…
- المادة العاشرةعلى المختبرات التي تتعامل مع الغذاء التسجيل لدى الهيئة، وتحدد اللائحة شروط التسجيل، وإجراءاته.
الفصل الرابع: التراخيص
- المادة الحادية عشرةلا يجوز الإعلان عن الغذاء إلا بموافقة من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
- المادة الثانية عشرةلا يجوز لأي مختبر التعامل مع الغذاء قبل الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
- المادة الثالثة عشرةلا يجوز لأي منشأة غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص فني من الهيئة، وفقاً للمتطلبات والشروط والإجراءات التي…
- المادة الرابعة عشرةلا يجوز تصدير الغذاء إلا من منشأة ترخص لها الهيئة بذلك.
- المادة الخامسة عشرةلا يجوز لأي فرد العمل في تداول الغذاء إلا بعد الحصول على رخصة ممارسة العمل في الأنشطة المتعلقة بالغذاء، وتحدد اللائحة…
الفصل الخامس: تداول الغذاء
الفصل السادس: مسؤوليات المنشآت الغذائية
- المادة الثامنة عشرةيجب على المنشأة الغذائية أن تكون قادرة على التعرف على مصدر الغذاء الذي تحت إشرافها، وتحديد المنشآت الغذائية التي تمدها…
- المادة التاسعة عشرةللهيئة أن تقوِّم الغذاء قبل تسويقه وفي أثنائه وبعد التسويق إذا تطلب الأمر ذلك، ولها - في ضوء نتيجة التقويم - اتخاذ…
- المادة العشرونإذا علمت أو شكّت المنشأة الغذائية أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة؛ وجب عليها إبلاغ الهيئة…
الفصل السابع: الرقابة على الغذاء
- المادة الحادية والعشرونتنشئ الهيئة وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية…
- المادة الثانية والعشرونالهيئة هي الجهة المخولة نظاماً بتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية فيما يخص تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه، ولها الاستعانة…
- المادة الثالثة والعشرونيتولى مفتشون - يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس - أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، وتكون لهم صلاحيات وسلطات مأموري…
- المادة الرابعة والعشرونللمفتش عند إبرازه بطاقة هويته الوظيفية دخول المنشآت والمرافق الغذائية لغرض التفتيش، وله الاطلاع على المستندات والسجلات…
- المادة الخامسة والعشرونإذا ظهر للمفتش وجود غذاء مخالف لأحكام هذا النظام أو لوائحه؛ فله حجزه واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للإجراءات التي…
- المادة السادسة والعشرونيلتزم المفتش بالآتي : 1 - عدم الكشف عن أي معلومة حصل عليها بسبب عمله، ما لم تطلب منه ذلك الهيئة أو المحكمة المختصة. 2 -…
الفصل الثامن: سحب وتحليل العينات
الفصل التاسع: الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية
- المادة التاسعة والعشرونللهيئة اعتماد المنهج الوقائي المناسب لضمان سلامة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، ولها في سبيل ذلك فرض النظم الفنية…
- المادة الثلاثونإذا توافر للهيئة ما يدعوها للاعتقاد بأن الغذاء قد يسبب أضراراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة، ولم يتوافر دليل علمي…
- المادة الحادية والثلاثونللهيئة إذا كان هناك خطر محتمل يهدد صحة المستهلك أو الصحة العامة في منشأة غذائية، أو مرافقها، أو أيِّ محتوياتها، أو…
- المادة الثانية والثلاثونإذا ظهر للهيئة أن الغذاء يشكل خطراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه بالتدابير والإجراءات المتاحة؛…
الفصل العاشر: سحب المنتج الغذائي
- المادة الثالثة والثلاثونإذا توافر للهيئة دليل على أن هناك منتجاً غذائيًّا قد يسبب ضرراً على صحة المستهلك، أو الصحة العامة؛ فلها الأمر بسحب…
- المادة الرابعة والثلاثونللهيئة أن تأمر إداريًّا بإتلاف أي منتج غذائي مخالف لأحكام هذا النظام ولوائحه متى كان تداوله يسبب ضرراً على صحة المستهلك…
- المادة الخامسة والثلاثونلا يجوز تداول أي منتج غذائي قررت الهيئة سحبه أو استرجاعه من السوق، أو حظر تداوله.
الفصل الحادي عشر: العقوبات
الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
- المادة الثامنة والثلاثونللهيئة إجراء اتفاقيات اعتراف متبادلة أو مذكرات تفاهم أو طرق وآليات أخرى للتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف فيما يخص مجال…
- المادة التاسعة والثلاثونيحدد المجلس المقابل المالي نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة، والتراخيص وشهادات التسجيل والموافقات التي تصدرها.
- المادة الأربعونيجوز منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية بقرار من المجلس نظير ما يقدمونه من أعمال تؤدي إلى تفادي وقوع ضرر على المستهلك، أو…
- المادة الحادية والأربعونيجوز منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المستحقة بقرار من المجلس؛ لمن يساعد - من غير مفتشي…
- المادة الثانية والأربعونتعرض الهيئة مشاريع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء على الجمهور بالأسلوب الذي تراه مناسباً قبل اعتمادها أو…
- المادة الثالثة والأربعونللهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب هذا النظام ولائحته.
- المادة الرابعة والأربعونيصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها ابتداءً من تاريخ…
- المادة الخامسة والأربعونيعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية
تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.