المادة الثامنة والثلاثون
للهيئة إجراء اتفاقيات اعتراف متبادلة أو مذكرات تفاهم أو طرق وآليات أخرى للتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف فيما يخص مجال الغذاء، وهي الجهة المخولة نظاماً بتنفيذ هذه الاتفاقيات.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
للهيئة إجراء اتفاقيات اعتراف متبادلة أو مذكرات تفاهم أو طرق وآليات أخرى للتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف فيما يخص مجال الغذاء، وهي الجهة المخولة نظاماً بتنفيذ هذه الاتفاقيات.
«المادة ٣٨ من نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٦/١/١٤٣٦هـ»
الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.