المادة الحادية والأربعون
يجوز منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المستحقة بقرار من المجلس؛ لمن يساعد - من غير مفتشي الهيئة أو الجهات التي تستعين بها - في الكشف عن مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المستحقة بقرار من المجلس؛ لمن يساعد - من غير مفتشي الهيئة أو الجهات التي تستعين بها - في الكشف عن مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.
«المادة ٤١ من نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٦/١/١٤٣٦هـ»
الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.