المادة الحادية والثلاثون
للهيئة إذا كان هناك خطر محتمل يهدد صحة المستهلك أو الصحة العامة في منشأة غذائية، أو مرافقها، أو أيِّ محتوياتها، أو منتجاتها؛ أن تصدر أمراً بإغلاق هذه المنشأة أو أي من مرافقها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
للهيئة إذا كان هناك خطر محتمل يهدد صحة المستهلك أو الصحة العامة في منشأة غذائية، أو مرافقها، أو أيِّ محتوياتها، أو منتجاتها؛ أن تصدر أمراً بإغلاق هذه المنشأة أو أي من مرافقها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
«المادة ٣١ من نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٦/١/١٤٣٦هـ»
الفصل التاسع: الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.