المادة الرابعة والثلاثون
للهيئة أن تأمر إداريًّا بإتلاف أي منتج غذائي مخالف لأحكام هذا النظام ولوائحه متى كان تداوله يسبب ضرراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة، وتحدد اللائحة إجراءات الإتلاف.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
للهيئة أن تأمر إداريًّا بإتلاف أي منتج غذائي مخالف لأحكام هذا النظام ولوائحه متى كان تداوله يسبب ضرراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة، وتحدد اللائحة إجراءات الإتلاف.
«المادة ٣٤ من نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٦/١/١٤٣٦هـ»
الفصل العاشر: سحب المنتج الغذائي
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.