المادة الأربعون
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأيّ حاجز أو معدّ لاستعماله مأوى.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأيّ حاجز أو معدّ لاستعماله مأوى.
«المادة ٤٠ من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.