المادة التاسعة والثلاثون
لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصَّص للسجن أو التوقيف، أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فورا إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرّر محضرا بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسبّبين في ذلك.