المادة السابعة والثلاثون
على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أيّ وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطَّلعوا على سجلات السجون ودور التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلموا ما يقدّمونه في هذا الشأن. وعلى مأموري السجون ودور التوقيف أن يقدّموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم.