المادة السادسة والثلاثون
لا يجوز توقيف أيّ إنسان أو سجنه إلا في السجون أو دور التوقيف المخصَّصة لذلك نظاما. ولا يجوز لإدارة أيّ سجن أو دار توقيف قبول أيّ إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدَّد المدة موقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا يبقيه بعد المدة المحدَّدة في هذا الأمر.