المادة الثالثة والثلاثون
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، على أن يحرّر محضرا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورا. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفا لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقّق.
فإذا لم يكن المتهم حاضرا، فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره، وأن يبيّن ذلك في المحضر.