المادة الثالثة والأربعون
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بجريمة أن يفتش منزل المتهم ويضبط ما فيه من الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة فيه.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بجريمة أن يفتش منزل المتهم ويضبط ما فيه من الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة فيه.
«المادة ٤٣ من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.