المادة السابعة والتسعون بعد المائة
ينظر من أصدر الحكم المعترض عليه اللائحة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض، من غير مرافعة ما لم يظهر مقتضى لها. فإن ظهر له ما يقتضي تعديل الحكم عدَّله، وإلا أيد حكمه ورفعه مع كل الأوراق إلى محكمة التمييز، أمَّا إذا عدَّله فيبلغ الحكم المعدَّل إلى المعترض وإلى باقي الخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.