المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
تنظر محكمة التمييز الشروط الشكلية في الاعتراض، وما إذا كان صادرا ممن له حق طلب التمييز، ثم تقرّر قبول الاعتراض أو رفضه شكلا. فإذا كان الاعتراض مرفوضا من حيث الشكل، فتصدر قرارا مستقلا بذلك.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تنظر محكمة التمييز الشروط الشكلية في الاعتراض، وما إذا كان صادرا ممن له حق طلب التمييز، ثم تقرّر قبول الاعتراض أو رفضه شكلا. فإذا كان الاعتراض مرفوضا من حيث الشكل، فتصدر قرارا مستقلا بذلك.
«المادة ١٩٨ من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.