المادة الخامسة والتسعون بعد المائة
إذا لم يقدّم طالب التمييز لائحة الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين بعد المائة، ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة التمييز خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ النطق بالحكم. وإذا كان الحكم صادرا بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس، فيجب تمييزه ولو لم يطلب أحد الخصوم تمييزه. وعلى المحكمة أن ترفعه إلى محكمة التمييز خلال المدة المذكورة آنفا.