المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوما من تاريخ تسلُّم صورة الحكم، وتحدّد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدا أقصاه عشرة أيام لتسلّم صورة الحكم. مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع طالب التمييز على ذلك، وفي حالة عدم حضوره لتسلّم صورة الحكم تُودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه، مع إثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القاضي. ويعد الإيداع بداية لميعاد الثلاثين يوما المقرَّرة لطلب تمييز الحكم، وعلى الجهة المسؤولة عن السجين إحضاره لتسلّم صورة الحكم خلال المدة المحدَّدة لتسلّمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحدَّدة لتقديم الاعتراض.