المادة التاسعة والتسعون بعد المائة
تفصل محكمة التمييز في موضوع الاعتراض استنادا إلى ما يوجد في الملف من الأوراق، ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرّر ذلك.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تفصل محكمة التمييز في موضوع الاعتراض استنادا إلى ما يوجد في الملف من الأوراق، ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرّر ذلك.
«المادة ١٩٩ من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.