المادة الحادية والسبعون بعد المائة
للمحكمة أن تصدر أمرا إلى أيّ شخص بتقديم شيء في حيازته، وأن تأمر بضبط أيّ شيء متعلق بالقضية إذا كان في ذلك ما يفيد في ظهور الحقيقة. وللمحكمة إذا قدّم لها مستند أو أيّ شيء آخر في أثناء المحاكمة أن تأمر بإبقائه إلى أن يتم الفصل في القضية.