المادة السبعون بعد المائة
للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو إلى أيّ مكان آخر لإجراء معاينة أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور أو للتحقّق من أيّ أمر من الأمور أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال، ولها أن تكلف قاضيا بذلك.
وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة.