المادة التاسعة والستون بعد المائة
تُؤَدَّى الشهادة في مجلس القضاء، وتُسمع شهادة الشهود كل على حده، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض، وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أيّ سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد أو الإيحاء إليه كما تمنع توجيه أي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقا بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة.