المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم أو وكيله أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص ثم جواب المتهم أو وكيله أو محاميه عنها. ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخِرُ من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع أيّ طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرَّر أقواله. وبعد ذلك تصدر المحكمة حكما بعدم إدانة المتهم أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه. وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدَّم من المدعي بالحق الخاص.