المادة السابعة والسبعون بعد المائة
إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقّق التزوير، فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة، وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير من الجهة المختصة، إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.