المادة الحادية والخمسون بعد المائة
يعيّن المدعي بالحق الخاص محلا في البلدة التي توجد فيها المحكمة، ويثْبت ذلك في إدارة المحكمة. وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يعيّن المدعي بالحق الخاص محلا في البلدة التي توجد فيها المحكمة، ويثْبت ذلك في إدارة المحكمة. وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.
«المادة ١٥١ من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.