المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
يعد مكانا للجريمة، كل محل وقع فيه فعل من أفعالها أو ترك فعل يتعيّن القيام به، حصل بسبب تركه ضرر جسدي.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يعد مكانا للجريمة، كل محل وقع فيه فعل من أفعالها أو ترك فعل يتعيّن القيام به، حصل بسبب تركه ضرر جسدي.
«المادة ١٣٢ من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.