المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين بعد المائة، أو أيّ قضية أخرى يُعِدّها النظام ضمن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة. ولها على وجه الخصوص منعقدة من ثلاثة قضاة، الفصل في القضايا التي يطلب فيها الحكم بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس. ولا يجوز لها أن تصدر حكما بعقوبة القتل تعزيرا إلا بالإجماع، وإذا تعذر الإجماع على الحكم بالقتل تعزيرا فيندب وزير العدل اثنين من القضاة لينضما إلى القضاة الثلاثة، ويكون صدور الحكم منهم بالقتل تعزيرا بالإجماع أو الأغلبية.