المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
يتحدَّد الاختصاص المكاني للمحاكم في محل وقوع الجريمة أو المحل الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له محل إقامة معروف، يتحدَّد الاختصاص بالمكان الذي يقبض عليه فيه.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يتحدَّد الاختصاص المكاني للمحاكم في محل وقوع الجريمة أو المحل الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له محل إقامة معروف، يتحدَّد الاختصاص بالمكان الذي يقبض عليه فيه.
«المادة ١٣١ من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.