المادة العشرون بعد المائة
للمحقّق الذي يتولى القضية في أيّ وقت - سواء من تلقاء نفسه أم بناء على طلب المتهم - أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرّر، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هروبه أو اختفاؤه. بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.