المادة التاسعة عشرة بعد المائة
للمحقّق - في كل الأحوال - أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
للمحقّق - في كل الأحوال - أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.
«المادة ١١٩ من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.