المادة الحادية عشرة: العقوبات:
1. يُبلَّغ المستثمر الذي يرتكب مخالفة غير جسيمة لأي من أحكام المادتين (السابعة) أو (الثامنة) من هذا النظام من قبل الوزارة بأي وسيلة تحددها؛ وذلك لتصحيح تلك المخالفة خلال مدة تحددها اللائحة.
2. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يُعاقَب المستثمر الذي لا يصحّح المخالفة غير الجسيمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بعد انقضاء المدة المحددة للتصحيح، أو الذي يرتكب مخالفة جسيمة لأي من أحكام المادتين (السابعة) أو (الثامنة) من هذا النظام، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ) الإنذار.
ب) غرامة مالية لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال (300,000 ريال)، ويجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
ج) إلغاء التسجيل.
3. تحدد اللائحة المخالفات الجسيمة وإجراءات ضبطها وإثباتها.
4. تُشكَّل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم على الأقل مختصًا نظاميًا، وتتولى هذه اللجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وتراعي عند تحديد العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم المنشأة.
5. تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد الوزير بقرار يصدره مكافآت أعضاء اللجنة.