المادة الرابعة عشرة: الأنشطة والمناطق الاقتصادية الخاصة والحقوق المكتسبة:
لا تُخِل أحكام هذا النظام بأنظمة الجهات الأخرى المطبقة على بعض الأنشطة الاقتصادية أو بأنظمة المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في هذا النظام.