المادة الثانية عشرة: التظلم:
لكل من صدر بحقه قرار من الوزارة التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به.
لكل من صدر بحقه قرار من الوزارة التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به.
«المادة ١٢ من نظام الاستثمار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩ وتاريخ ١٦/١/١٤٤٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.