المادة العاشرة: استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات:
مع عدم الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة:
1. للمستثمر الذي يكون طرفًا في أي نزاع، بما في ذلك المنازعات مع الجهة المختصة، اللجوء إلى المحكمة المختصة، ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك.
2. يجوز للمستثمرين الاتفاق على تسوية منازعاتهم عبر الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، بما في ذلك التحكيم والوساطة والتوفيق.