المادة الثامنة: قائمة الأنشطة المستثناة:
1. تصدر الجهة المختصة قائمة الأنشطة المستثناة وتحدّثها، وتتولى الوزارة نشر هذه القائمة.
2. يتقدم المستثمر الأجنبي، قبل مباشرة أي نشاط استثماري مدرج في قائمة الأنشطة المستثناة، بطلب الموافقة إلى الوزارة، وتحيل الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.
3. يتقدم المستثمر الأجنبي، قبل إجراء أي تغيير في ملكية استثماره في أي من الأنشطة المقيّدة المدرجة في قائمة الأنشطة المستثناة، بطلب الموافقة إلى الوزارة، وتحيل الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.