المادة السابعة: التسجيل:
1. تنشئ الوزارة سجلًا وطنيًا للمستثمرين تُدرَج فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باستثماراتهم، وتتولى الوزارة إدارة هذا السجل وتحديثه والمحافظة على سريّته.
2. يسجّل المستثمر الأجنبي لدى الوزارة قبل مباشرة أي استثمار، وفق ما تحدده اللائحة، ولا يسري ذلك على الاستثمارات في الأوراق المالية الخاضعة لأحكام نظام السوق المالية.
3. تزوّد الجهة المختصة الوزارة بأي معلومات أو بيانات لازمة لإنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة أو تحديثه، وفق ما تحدده اللائحة، وللوزارة التواصل مع الجهة المختصة لاستيفاء أي متطلبات لإنشاء هذا السجل أو تحديثه.
4. للوزارة أن تتلقى، عبر مركز خدماتها الشامل، طلبات المستثمر للحصول على الموافقات النظامية اللازمة لمباشرة النشاط الاستثماري، بما في ذلك التراخيص أو التصاريح، وتنسّق الوزارة مع الجهة المختصة بإصدار هذه الموافقات للتأكد من استيفاء المستثمر للمتطلبات النظامية اللازمة.