المادة الرابعة: حقوق المستثمر:
1. مع عدم الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يتمتع المستثمر بالحقوق الآتية:
أ) أن يُعامَل معاملة متساوية مع غيره من المستثمرين، وأن يُعامَل المستثمرون المحليون والأجانب معاملة متساوية في الظروف المماثلة.
ب) أن يُعامَل معاملة عادلة ومنصفة.
ج) ألا يُصادَر استثماره كليًا أو جزئيًا إلا بموجب حكم قضائي نهائي، وألا يُنزَع استثماره بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا للمصلحة العامة ووفقًا للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل.
د) أن يكون له الحق في تحويل أمواله داخل المملكة أو خارجها دون تأخير، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل عوائد استثماره والأرباح المتحققة منه وعوائد بيعه أو تصفيته عبر القنوات النظامية بأي عملة معترف بها، والتصرف في تلك الأموال بأي وسيلة نظامية أخرى.
هـ) أن يكون له الحق في إدارة استثماره والتصرف فيه وفقًا للنظام، وتملّك أي عقار يلزم لممارسة نشاطه.
و) حماية ملكيته الفكرية وأسراره التجارية.
ز) تسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة من الجهة المختصة.
2. تلتزم الجهة المختصة عند اتخاذ أي إجراءات للمصلحة العامة، بما في ذلك الإجراءات اللازمة للوفاء بالتزامات المملكة الدولية أو المحافظة على النظام العام أو حماية الأمن الوطني، بمراعاة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3. تزوّد الوزارة المستثمر، وفق ما تحدده اللائحة، بأي معلومات أو بيانات إحصائية متاحة، وكذلك الخدمات اللازمة لتسهيل أي إجراءات تتعلق باستثماره، وتسعى إلى معالجة الشكاوى المقدمة منه وفقًا لإجراءات واضحة وشفافة.