المادة الأولى: التعريفات:
في هذا النظام، يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الاستثمار.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الجهة المختصة: أي وزارة أو جهة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة.
الوزارة: وزارة الاستثمار.
الوزير: وزير الاستثمار.
الاستثمار: استخدام رأس المال لتأسيس مشروع استثماري في المملكة أو توسعته أو تطويره أو تمويله أو إدارته أو تملّكه كليًا أو جزئيًا بهدف تحقيق عائد اقتصادي.
رأس المال: أي أصل ذي قيمة مادية، سواء أكان نقديًا أم عينيًا أم غير ملموس، وفق ما تحدده اللائحة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي:
أ) أسهم الشركات وحصصها.
ب) الحقوق التعاقدية.
ج) الأصول الثابتة أو المنقولة.
د) حقوق الملكية الفكرية.
هـ) الحقوق الممنوحة بموجب أي نظام، كالتراخيص أو التصاريح أو ما في حكمها.
ولا يشمل رأس المال القروض والسندات وصكوك التمويل وأدوات الدين العام والخاص.
المستثمر: المستثمر المحلي أو الأجنبي.
المستثمر المحلي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية من ذوي الجنسية السعودية الذي يمارس الاستثمار.
المستثمر الأجنبي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يمارس الاستثمار، ولا يُعد مستثمرًا محليًا وفقًا لأحكام هذا النظام.
المحفزات الاستثمارية: المزايا أو التسهيلات أو الإعفاءات التي تُمنح للمستثمر لتشجيعه على ممارسة الاستثمار، وفقًا للأحكام النظامية ذات العلاقة.
قائمة الأنشطة المستثناة: قائمة بالأنشطة التي يُحظر أو يُقيَّد استثمار المستثمرين الأجانب فيها، وفقًا لما تنص عليه المادة (الثامنة) من هذا النظام.
العملة المعترف بها: أي عملة معترف بها لدى البنك المركزي السعودي.