المادة (١٤٣)
١/١٤٣:
للدائرة أن ترفق المستندات الثابتة التي تقارن بها الأوراق المشكوك فيها.
٢/١٤٣:
يلزم إرفاق المستندات الثابتة في حق المتوفى لمقارنتها بالأوراق المشكوك فيها.
٣/١٤٣:
للدائرة تفويض خبير الخطوط في الحصول على مستندات ثابتة من أي جهة.
١/١٤٣:
للدائرة أن ترفق المستندات الثابتة التي تقارن بها الأوراق المشكوك فيها.
٢/١٤٣:
يلزم إرفاق المستندات الثابتة في حق المتوفى لمقارنتها بالأوراق المشكوك فيها.
٣/١٤٣:
للدائرة تفويض خبير الخطوط في الحصول على مستندات ثابتة من أي جهة.
«المادة ١٤٣ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٩/٥/١٤٣٥هـ»
الباب التاسع: إجراءات الإثبات — الفصل السابع: الكتابة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.