المادة (١٤٧)
١/١٤٧:
مطابقة صورة الورقة الرسمية لأصلها لا يمنع من القدح فيها بالتزوير.
١/١٤٧:
مطابقة صورة الورقة الرسمية لأصلها لا يمنع من القدح فيها بالتزوير.
«المادة ١٤٧ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٩/٥/١٤٣٥هـ»
الباب التاسع: إجراءات الإثبات — الفصل السابع: الكتابة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.