المادة (١٤٦)
١/١٤٦:
أوراق المقارنة هي: الأوراق الثابتة بإقرار أو بينة أو اتفق عليها الخصوم، والمراد مقارنتها بالأوراق المطعون فيها بالتزوير.
١/١٤٦:
أوراق المقارنة هي: الأوراق الثابتة بإقرار أو بينة أو اتفق عليها الخصوم، والمراد مقارنتها بالأوراق المطعون فيها بالتزوير.
«المادة ١٤٦ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٩/٥/١٤٣٥هـ»
الباب التاسع: إجراءات الإثبات — الفصل السابع: الكتابة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.