المادة (١٤٢)
١/١٤٢:
إذا ثبت للدائرة صحة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم الذي أنكره الخصم فتذكر مستندها على ذلك ولا حاجة لإجراء المقارنة.
٢/١٤٢:
إنكار الخلف والنائب مضمون الورقة -عقب مصادقة الأصيل عليه- غير قادح في الورقة.
٣/١٤٢:
إقرار الخلف بمضمون الورقة -عقب إنكار الأصيل- لا يسري على غير المقر.