المادة (١٤١)
١/١٤١:
التزوير على الأوراق الرسمية نوعان: تزوير معلومات، وتزوير توقيع وكلاهما قادح في حجيتها.
٢/١٤١:
مخالفة الأوراق الرسمية لأحكام الشريعة قادح في حجيتها ولو سلمت من التزوير.
١/١٤١:
التزوير على الأوراق الرسمية نوعان: تزوير معلومات، وتزوير توقيع وكلاهما قادح في حجيتها.
٢/١٤١:
مخالفة الأوراق الرسمية لأحكام الشريعة قادح في حجيتها ولو سلمت من التزوير.
«المادة ١٤١ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٩/٥/١٤٣٥هـ»
الباب التاسع: إجراءات الإثبات — الفصل السابع: الكتابة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.