المادة الثالثة والعشرون
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة، والحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين(2 ) و ( 3 )من المادة (الثالثة والعشرين مكرر)، ر(، إذا انتهـت خدمـة الموظف، ولـم تبلـغ مدتهـا مـا يعطيـه الحـق فـي المعاش، فتصـرف لـه مكافـأة تحسـب علـى أساس نسبة (٪14 )من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمتـه، أمـا إذا كـان انتهـاء الخدمة بسبب الاستقالة ، أو الفصل لسـبب تأديبي، فتحسـب المكافأة على أسـاس نسـبة (%10 )من المرتب السـنوي عـن كـل سـنة محسـوبة في التقاعد،
ويقصـد بالمرتب السـنوي آخر مرتب شـهري اسـتحقه الموظف مضروب في (12.)