المادة الثالثة والعشرون (مكرر)
1 -يشترط لصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) والمادة (الثالثة والعشرين) مـن هـذا النظـام بلـوغ سـن (السـتين)، أو الوفـاة، أيهما أسـبق.
2 -إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها مـا يعطيـه الحق في المعاش ، وكانـت مـدة خدمتـه (عشـر) سـنوات على الأقل، وبلـغ سـن (الستين)، فيستحق معاش.
3 -إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها مـا يعطيه الحق في المعاش ، وكانت مدة خدمته (خمس) سنوات على الأقل، وبلغ سن (الستين)، فيجوز له- ليستحق معاش الضـم- (عشـر) سـنوات، وعليـه -فـي هـذه الحالـة- أن يـؤدي إلـى المؤسسة كامـل الحصـص المنصوص عليهـا فـي المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام عن كل شهر من المادة المضمومة محسوبة على أساس مرتبـه الشهري الأخير، ، وتؤدي هذه الحصص إما دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية.
الاستحقاق عن صاحب المعاش