المادة الحادية والعشرون
يسوى معاش الموظف المتوفى أو المفصول بسبب عجزه عن العمل بصورة قطيعة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين عن العمل وفي أثناء أدائه على أساس (4/5) أربعة أخماس المرتب الشهري الأخير وتعتبر من الإصابات أثناء العمل تلك التي تحدث أثناء ذهاب الموظف إلى محل أو منطقة عمله أو عودته منه وبغرض أداء عمله.