المادة العشرون
يسوى معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس (40%) من مرتبه الشهري الأخير أو على أساس المعاش المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد طبقًا للمادة (19) أيهما أكبر.
يسوى معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس (40%) من مرتبه الشهري الأخير أو على أساس المعاش المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد طبقًا للمادة (19) أيهما أكبر.
«المادة ٢٠ من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤١ وتاريخ ٢٩/٧/١٣٩٣هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.